EL MOHAKIK OUA EL MODAKIK
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

استفساركم حول تطبيق المادة 1/74 ج من القانون رقم 10/14 المتضمن قانون المالية 2015.

Aller en bas

استفساركم حول تطبيق المادة 1/74 ج من القانون رقم 10/14 المتضمن قانون المالية 2015. Empty استفساركم حول تطبيق المادة 1/74 ج من القانون رقم 10/14 المتضمن قانون المالية 2015.

Message par Admin Mer 6 Juil - 3:07

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 
وزارة المالية
المديرية العامة للضرائب
مديرية العمليات الجبانية و التحصيل
المديرية الفرعية للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة
N° 1639/MF/DGI/DOFR/SDGRFP/B3
الجزائر، في  نوفمبر 2016
فاکس
الي السيد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين 02، شارع البكري - بن عكنون فاكس رقم :
021.94.59.19
 
الموضوع : في استفساركم حول تطبيق المادة 1/74 ج من القانون رقم 10/14 المتضمن قانون المالية 2015.
المرجع : إرسالكم، رقم 124 ب/2016 المؤرخ في 2016/04/16
.
في إرسالكم الوارد في المرجع أعلاه، تنهون إلى علمي انشغالات بعض الموثقين المتعلقة بمجال تطبيق أحكام المادة 74 من القانون رقم 10/14 المؤرخ في 2014/12/30 المتضمن القانون المالية العام 2015، المعدلة و المتممة للمادة 09 من الأمر 03/01
المؤرخ في 20 أوت 2001، المتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم و تؤكدون في هذا الصدد على أن مصالح التسجيل على مستوى بعض مديريات الضرائب تفرض تسديد % 2,5 ، مقابل تسجيل عقود نقل الملكية في إطار الاستثمار، مبررين ذلك بمبدأ تضامن الأطراف.
و تضيفون إلى ذلك،  بأن هذه المصالح تفرض أيضا، تسديد 2,5 % على الهبات التي يقوم بها أعضاء الشركات أو مؤسسات الشخص الوحيد لفائدة شركاتهم ، بالرغم من أنها معفية بموجب نص المادة 74 السالفة الذكر. ردا عليكم، يشرفني أن أنهي إلى علمكم بأن أحكام الأمر رقم 03/01 المذكور أعلاه قد تم إلغاؤها بموجب المادة 37 من القانون 09/16 المؤرخ في 03 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار.
و من ثم تجدر إفادتكم بالتوضيحات التالية :
1) - ففيما يتعلق بإعفاءات نقل ملكية العقارات مقابل عوض، فإن المادة 12  من القانون 09/16المشار إليه تنص على إعفاء المقتنيات العقارية في إطار الاستثمار، و لا تعفي عمليات نقل الملكية بصفة مطلقة، و من ثم فإن الحقوق المستحقة على مثل هذه العمليات تخضع لرسم 2,5 %، يتحملها الطرف الآخر غير المعفې، طبقا لأحكام المادة 91 من قانون التسجيل، التي تنص
على وجوب توزيع حقوق التسجيل على أطراف العقد توزيعا عادلا و منصفا، بالإضافة إلى الإعفاء من الرسم على الإشهار العقاري الذي يقع على عاتق المشتري، و المنصوص عليه بموجب المادة 353 من قانون التسجيل.
2) - أما فيما يخص الحقوق المفروضة على عقود الهبة للعقارات، فإنه يجب التذكير بأن هذه الحقوق يتم تحديدها على أساس درجة القرابة، فماعدا الهبات التي تتم بين أشخاص من درجة القرابة الأولى المعفاة، فإن باقي العمليات الأخرى تخضع لرسم نسبي قدره 5 % طبقا لأحكام المادة 231 من قانون التسجيل.
هذا من جهة و من جهة أخرى، فإن العملية التي يقوم بموجبها الشريك الوحيد بالمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة بهبة شيئ ما لمؤسسته سواء كان عقارا أو منقولا تعتبر عملية نقل ملكية بمقابل تخضع للرسم المطبق على طبيعة موضوع العقد سواء كان عقار أو منقولا.
كما يجب التأكيد في هذا الصدد على أن مجال تطبيق أحكام المادة 12 السالفة الذكر ينحصر على عمليات اقتناء ملكيات لقاء عوض، لأملاك عقارية.
و عليه، فإن حقوق التسجيل المستحقة على عقود الهبة التي يقوم بها أعضاء الشركات أو مؤسسات الشخص الوحيد لفائدة شركاتهم تبقى خاضعة لأحكام المادة 252 من قانون التسجيل، و المطبقة على عمليات البيع. .
تقبلوا مني سيدي، أسمى عبارات التقدير و الاحترام.

Admin
Admin

Messages : 967
Date d'inscription : 16/02/2017

https://ayay.ahlamontada.com

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum